قانون رقم (٢٤) لسنة ٢٠١٩ الغاء امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (٥٧) لسنة ٢٠٠٤

ar-IQ

قانون رقم (٢٤) لسنة ٢٠١٩ الغاء امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (٥٧) لسنة ٢٠٠٤ 11664

6 قانون رقم (٢٤) لسنة ٢٠١٩ الغاء امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (٥٧) لسنة ٢٠٠٤

عنوان التشريع: قانون رقم (٢٤) لسنة ٢٠١٩ الغاء امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (٥٧) لسنة ٢٠٠٤

التصنيف سلطات عامة - وظيفة عامة

الجهة المصدرة    العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع        ٢٤

تاريخ التشريع      ٢٨-١٠-٢٠١٩

سريان التشريع     ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٥٦٠ | تاريخ العدد: ٢٨-١٠-٢٠١٩ | رقم الصفحة: ٣٩ | عدد الصفحات: ٢

الاستناد

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١)  و البند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٤ /١٠ / ٢٠١٩

اصدار القانون الاتي :

المادة ١

اولا : يلغى امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (٥٧) لسنة ٢٠٠٤  والامر التشريعي رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٥.

ثانيا : تلغى جميع النصوص القانونية النافذة التي تتضمن استحداث مكاتب المفتشين العموميين اينما وردت .

المادة ٢

اولا : تحل مكاتب المفتشين العموميين و تؤول موجوداتها الى الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة التي يكون مكتب المفتش العام احد تشكيلاتها.

ثانيا : تؤول كافة الوثائق و الاوليات و الملفات و الموجودات الى هيئة النزاهة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

المادة ٣

اولا : يحال من يشغل وظيفة مفتش عام الى التقاعد وفقا لقانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ , اما غير المشمولين بقانون التقاعد فيتولى مجلس الوزراء اصدار القرار اللازم بحقهم او يعادون الى وظائفهم الحكومية السابقة حصرا في مؤسسات الحكومة ( الوزارات و الهيئات ) .

 ثانيا : يحال موظفو الملاك الدائم و العقود و الأجراء اليوميين العاملين في مكاتب المفتشين العموميين إلى الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة التي يكون مكتب المفتش العام احد تشكيلاتها و يحق لهيئة النزاهة و ديوان الرقابة المالية الاتحادي اختيار من يجدون فيه الكفاءة و النزاهة للعمل ضمن تشكيلاتهم بعد موافقة وزارة المالية لإضافة التخصيصات اللازمة (١)

المادة ٤

يلغى الامر الديواني رقم (٤٧) لسنة ٢٠١٩ الصادر من مجلس الوزراء .

المادة ٥

لا يعمل باي نص يتعارض و احكام هذا القانون.

المادة ٦

ينفذ هذا القانون من تاريخ اقراره و صدوره في مجلس النواب و ينشر في الجريدة الرسمية .

                                                     د. برهم صالح

                                                   رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

بغية الترشيق الاداري ومنع الازدواجية في المهام و لغرض تسريع اجراءات مكافحة الفساد و لعدم جدوى بقاء مكاتب المفتشين العموميين,

                                               شرع هذا القانون .

الهوامش

(١) - صحح الخطأ الوارد في المادة (٣) (ثانيا) بموجب  البيان المنشور بالعدد (٤٥٦٣) :

النص القديم :

 ثانيا : يحال موظفو الملاك الدائم و العقود و الإجراء اليوميين العاملين في مكاتب المفتشين العموميين الى الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة التي يكون مكتب المفتش العام احد تشكيلاتها و يحق لهيئة النزاهة و ديوان الرقابة المالية الاتحادي اختيار من يجدون فيه الكفاءة و النزاهة للعمل ضمن تشكيلاتهم بعد موافقة وزارة المالية باضافة التخصيصات اللازمة للنقل.

 

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة