قانون منع استعمال وانتشار الاسلحة الكاتمة للصوت رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٦

ar-IQ

قانون منع استعمال وانتشار الاسلحة الكاتمة للصوت رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٦ 59536

3 قانون منع استعمال وانتشار الاسلحة الكاتمة للصوت رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٦

عنوان التشريع: قانون منع استعمال وانتشار الاسلحة الكاتمة للصوت رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٦

التصنيف اسلحة وذخائر

الجهة المصدرة    العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع        ٣٨

تاريخ التشريع      ٢٦-١٢-٢٠١٦

سريان التشريع     ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٢٩ | تاريخ العدد: ٢٦-١٢-٢٠١٦ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢

استنادا

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١)  والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور.

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٨-١٢-٢٠١٦

اصدار القانون الاتي:-

المادة ١

يعاقب بالاعدام كل من ارتكب جريمة قتل او الشروع فيها بسلاح ناري كاتم للصوت

المادة ٢

يعاقب بالسجن المؤبد كل من حاز او حمل او صنع او اصلح سلاحا ناريا كاتما للصوت او الكاتم فقط او تاجر به

المادة ٣

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

                                                       فؤاد معصوم

                                                     رئيس الجمهورية

 

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة