قانون حماية الاجانب والعاملين مع منظمات الامم المتحدة والمنظمات الانسانية في اقليم كوردستان العراق رقم 6 لسنة 1992

ku-IQ

قانون حماية الاجانب والعاملين مع منظمات الامم المتحدة والمنظمات الانسانية في اقليم كوردستان العراق رقم 6 لسنة 1992 62001

7 قانون حماية الاجانب والعاملين مع منظمات الامم المتحدة والمنظمات الانسانية في اقليم كوردستان العراق رقم 6 لسنة 1992

عنوان التشريع: قانون حماية الاجانب والعاملين مع منظمات الامم المتحدة والمنظمات الانسانية في اقليم كوردستان العراق رقم ٦ لسنة ١٩٩٢

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية - عقوبات

الجهة المصدرة    اقليم كوردستان

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع        ٦

تاريخ التشريع      ٠١-١٠-١٩٩٢

سريان التشريع     ساري

المصدر  

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : ١ | تاريخ العدد: ١٩٩٢ | رقم الصفحة: ٥٦

استناد

بناءا على مقتضيات مصلحة شعب كوردستان واستنادا الى احكام الفقرة ( ١ ) من المادة / ٥٦ من قانون المجلس الوطني لكوردستان العراق رقم ( ١ ) لسنة / ١٩٩٢ قرر المجلس بجلسته المؤرخة في ٢١ / ٩ / ١٩٩٢ اصدار القانون الاتي :

قانون رقم ( ٦ ) لسنة / ١٩٩٢

قانون حماية الاجانب والعاملين مع منظمات الامم المتحدة والمنظمات الانسانية في اقليم كوردستان العراق

المادة ١

يقصد بالتعبيرين التاليين المعنيين المؤشرين ازاءهما :

١ – الاجنبي : كل شخص دخل اقليم كوردستان العراق بصورة مشروعة غير المتمتعين بالجنسية العراقية من العاملين في المنظمات الامم المتحدة والمنظمات الانسانية .

٢ – العامل : كل شخص من مواطني اقليم كوردستان العراق يعمل في منظمات الامم المتحدة والمنظمات الانسانية العاملة في الاقليم ، والحاصل على موافقة الجهات المختصة .

المادة ٢

ا – يعاقب بالاعدام كل من قتل عمدا شخصا اجنبيا او احد العاملين في منظمات الامم المتحدة والمنظمات الانسانية العاملة في اقليم كوردستان العراق .

ب – تراعى العقوبات المقررة في احكام  قانون العقوبات العراقي وتعديلاته رقم ( ١١١ ) لسنة / ١٩٦٩ بخصوص الحالات غير الواردة في الفقرة ( ا ) من هذا القانون .

المادة ٣

لا تطبق احكام الفقرة ( ا ) من المادة الاولى من هذا القانون  على الجاني اذا كان للمجني عليه دور في وقوع الجريمة وتطبق بحقه العقوبات الواردة في القوانين المرعية .

المادة ٤

تسري احكام هذا القانون على كافة القضايا التي لم تكتسب درجة البتات .

المادة ٥

لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون .

المادة ٦

ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ تصديقه وصدوره من المجلس الوطني لكوردستان العراق .

المادة ٧

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

جوهر نامق سالم

رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة