قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٢٤) لسنة ١٩٩٧معاقبة كل من ادعى بمطالبة عشائرية ضد من قام بفعل تنفيذ لقانون او لامر جهة رسمية

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٢٤) لسنة ١٩٩٧معاقبة كل من ادعى بمطالبة عشائرية ضد من قام بفعل تنفيذ لقانون او لامر جهة رسمية 13557124

24 قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٢٤) لسنة ١٩٩٧معاقبة كل من ادعى بمطالبة عشائرية ضد من قام بفعل تنفيذ لقانون او لامر جهة رسمية

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٢٤) لسنة ١٩٩٧معاقبة كل من ادعى بمطالبة عشائرية ضد من قام بفعل تنفيذ لقانون او لامر جهة رسمية

التصنيف عقوبات

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٢٤

تاريخ التشريع       ٠٧-٠٤-١٩٩٧

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٦٤ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٤-١٩٩٧ | رقم الصفحة: ١١٨ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٧ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (١) من المادة الثانية والاربعين من الدستور

قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :

اولا- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات كل من ادعى بمطالبة عشائرية ضد من قام بفعل تنفيذا لقانون او لامر صادر اليه من جهة اعلى .

ثانيا- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

 

                                                 صدام حسين

                                            رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة