قرارمجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٢٢٨) قيام دائرة قرية عائلة العراق باستثمار امكاناتها البشرية والمادية في مشروع اقتصادي لاغراض انتاجية وتربوية

ar-IQ

قرارمجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٢٢٨) قيام دائرة قرية عائلة العراق باستثمار امكاناتها البشرية والمادية في مشروع اقتصادي لاغراض انتاجية وتربوية 14152644

288 قرارمجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٢٢٨) قيام دائرة قرية عائلة العراق باستثمار امكاناتها البشرية والمادية في مشروع اقتصادي لاغراض انتاجية وتربوية

عنوان التشريع: قرارمجلس قيادة الثورة (٢٢٨) قيام دائرة قرية عائلة العراق باستثمار امكاناتها البشرية والمادية في مشروع اقتصادي لاغراض انتاجية وتربوية

التصنيف ادارة عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٢٢٨

تاريخ التشريع       ٠٤-١١-٢٠٠٢

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٥٥ | تاريخ العدد: ٠٤-١١-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٥٣٨ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،

قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :

اولا - تقوم دائرة قرية عائلة العراق باستثمار امكاناتها البشرية والمادية وتوظيف الخبرات المتوافرة لديها في مشروع اقتصادي تؤسسه في القرية لاغراض انتاجية وتربوية ولتحقيق مواد مالية.

ثانيا - يوزع صافي الايراد المتحقق عن نشاطات المشروع الانتاجي المؤسس بموجب هذا القرار، بعد تنزيل كلف مستلزمات الانتاج المباشرة وفق اسعار السوق السائدة واجور العاملين، على الوجه الاتي :

١ – نسبة ١٠%عشر من المئة ايرادا نهائيا للخزينة العامة.

٢ – نسبة ٧٠% سبعين من المئة حوافز للمنتجين المستفيدين من المشروع.

٣ – نسبة ١٠% عشر من المئة للمنتسبين المنتجين.

٤ – نسبة ١٠% عشر من المئة لاغراض صيانة الاجهزة وتطويرها.

ثالثا - توزع النسبتان المنصوص عليهما في الفقرتين ٢ و٣ من البند ثانيا من هذا القرار وفق تعليمات يصدرها رئيس ديوان الرئاسة، بناء على اقتراح مجلس ادارة القرية، تتضمن اسس توزيعهما والمشمولين بهما وحالات الحجب والحرمان منهما.

رابعا - يكون الاستثمار المنصوص عليه في البند اولا من هذا القرار، على سبيل التجربة لمدة سنتين يخضع بعدها الى التقييم.

خامسا - لرئيس ديوان الرئاسة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.

سادسا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                 صدام حسين

                                         رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة