قرارمجلس قيادة الثورة المنحل 577 لسنة 1985 منح اجازة ممارسة مهنة التصوير والتسجيل الصوتي والمختبرات بعد استيفاء الرسوم المحددة

ar-IQ

قرارمجلس قيادة الثورة المنحل 577 لسنة 1985 منح اجازة ممارسة مهنة التصوير والتسجيل الصوتي والمختبرات بعد استيفاء الرسوم المحددة 14250625

577 قرارمجلس قيادة الثورة المنحل 577 لسنة 1985 منح اجازة ممارسة مهنة التصوير والتسجيل الصوتي والمختبرات بعد استيفاء الرسوم المحددة

عنوان التشريع: منح اجازة ممارسة مهنة التصوير والتسجيل الصوتي والمختبرات بعد استيفاء الرسوم المحددة

التصنيف مهن حرة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٥٧٧

تاريخ التشريع       ٠٣-٠٦-١٩٨٥

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٤٨ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٦-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٣٨٩ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين  من الدستور الموقت .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٥-٥-١٩٨٥ ما يلي : ­

 

١- تمنح اجازة ممارسة مهنة التصوير والتسجيل الصوتي والمختبرات بعد استيفاء الرسوم المبينة ادناه، وتخضع هذه الاجازات للتجديد سنويا لقاء الرسوم المبينة ازاءها .

 

 

 

نوع الاجازة       رسم الاجازة       رسم تجديد         قيمة الهوية        اجور الكشف

 

                   الاجازة السنوي

 

محل التسجيل الصوتي       ­/٣٠ دينار        ­/١٥ دينار        ­/١ دينار          ­/١٠ دنانير

 

محل التصوير     ­/٣٠ دينار        ­/١٥ دينار        ­/١ دينار          ­/١٠ دنانير

 

مختبر التصوير    ­/٥٠ دينار        ­/٢٥ دينار        ­/١ دينار          ­/٢٠ دينار

 

٢- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتطبق احكامه على المحلات والمختبرات القائمة عند نفاذه .

 

٣- يتولى وزير الثقافة والاعلام تنفيذ هذا القرار .

 

 

                                               صدام حسين

                                         رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة