قانون رقم (13) لسنة 2000 التعديل الرابع لقانون مجلس وزراء إقليم كوردستان العراق رقم (3) لسنة 1992

ku-IQ

قانون رقم (13) لسنة 2000 التعديل الرابع لقانون مجلس وزراء إقليم كوردستان العراق رقم (3) لسنة 1992 18071001

4 قانون رقم (13) لسنة 2000 التعديل الرابع لقانون مجلس وزراء إقليم كوردستان العراق رقم (3) لسنة 1992

بسم الله الرحمن الرحيم

بأسم الشعب

المجلس الوطني لكوردستان العراق

رقم القرار: 29

تاريخ القرار: 7/12/2000

 

 

"قرار"

إستناداً الى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) والمادة (53) من القانون رقم (1) لسنة (1992) المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس الوزراء وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المرقمة (20) والمنعقدة في 6/12/2000 قررنا اصدار القانون الاتي:

 

 

قانون

رقم (13) لسنة 2000

قانون

التعديل الرابع لقانون مجلس وزراء إقليم كوردستان العراق

رقم (3) لسنة 1992

 

 

المادة الاولى:

تستحدث وزارة باسم وزارة حقوق الانسان.

 

المادة الثانية:

تعدل الفقرة (ثانياً) من المادة (9) بأضافة التسلسل (16) اليها وتقراً كما يلي:

 

16ـ وزارة حقوق الانسان.

 

 

المادة الثالثة:

على مجلس الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون.

 

المادة الرابعة:

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان.

 

               د.روژ نوري شاويس

رئيس المجلس الوطني لكردستان العراق

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة