قرار 6 لسنة 1992 إلزام كافة الدوائر الرسمية والمواطنين التعامل بالعملة المستنسخة بكامل قوتها النقدية

ku-IQ

قرار 6 لسنة 1992 إلزام كافة الدوائر الرسمية والمواطنين التعامل بالعملة المستنسخة بكامل قوتها النقدية 18576100

3 قرار 6 لسنة 1992 إلزام كافة الدوائر الرسمية والمواطنين التعامل بالعملة المستنسخة بكامل قوتها النقدية

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

المجلس الوطنى لكوردستان العراق

رقم القرار:6

تاريخ القرار:11/8/1992 م

20/خةرمانان/2692 ك

 

قرار

استناداً الى الفقرة (1) من المادة/56 من قانون المجلس الوطنى لكوردستان العراق رقم (1) لسنة/1992 قرر المجلس بجلسته المنعقدة بتأريخ 10/8/1992 اصدار القرار الاتي:

 

1/إلزام كافة الدوائر الرسمية والمواطنين التعامل بالعملة المستنسخة بكامل قوتها النقدية اذا توفر فيها احد شروط الامان.

2/يعاقب المخالف باشد العقوبات المنصوص عليها فى القوانين المرعية.

3/على رئيس مجلس وزراء اقليم كوردستان تنفيذ هذا القرار.

كتب فى اربيل فى اليوم الحادي عشر من شهر آب/سنة/1992 م الموافق لليوم 20/خةرمانان/سنة/2692ك

 

 

                    جوهر نامق سالم

رئيس المجلس الوطنى لكوردستان العراق

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة