قرار 13 لسنة 2002 تخويل رئيس مجلس الوزراء اقليم كوردستان صلاحية تعديل نسب الضرائب والرسوم والأجور

ku-IQ

قرار 13 لسنة 2002 تخويل رئيس مجلس الوزراء اقليم كوردستان صلاحية تعديل نسب الضرائب والرسوم والأجور 18826921

5 قرار 13 لسنة 2002 تخويل رئيس مجلس الوزراء اقليم كوردستان صلاحية تعديل نسب الضرائب والرسوم والأجور

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

المجلس الوطني لكوردستان العراق

رقم القرار: 13

تاريخ القرار: 3/10/2002

 

"قرار"

استناداً الى احكام الفقرة (1) من المادة السادسة والخمسين من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء المجلس الوطني لكوردستان العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق، قرر المجلس بجلسته المنعقدة بتأريخ 3/10/2002 مايلي:

اولاَ: 

يخول رئيس مجلس الوزراء اقليم كوردستان صلاحية تعديل نسب الضرائب والرسوم والأجور الواردة في القوانين القرارات النافذة في الاقليم تبعاً للظروف المالية والاقتصادية للاقليم.

ثانياً:

يخول رئيس مجلس الوزراء اقليم كوردستان صلاحية إلغاء أو فرض رسوم جديدة على الخدمات التي تقدمها الوزارات والمؤسسات والدوائر في الاقليم.

ثالثاً:

لرئاسة مجلس الوزراء إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.

رابعاً:

لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار.

خامساً:

ينفذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره ولغاية 31/12/2003 وينشر في جريدة وقائع كوردستان.

 

 

                                                         د.روژ نوري شاويس

                                                      رئيس المجلس الوطني لكوردستان – العراق

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة