قرار 24 لسنة 1994 تملك الاراضي الاميرية الصرفة في اقليم كوردستان العراق

ku-IQ

قرار 24 لسنة 1994 تملك الاراضي الاميرية الصرفة في اقليم كوردستان العراق 19053225

5 قرار 24 لسنة 1994 تملك الاراضي الاميرية الصرفة في اقليم كوردستان العراق

بسم الله الرحمن الرحيم

بإسم الشعب

رقم القرار: 24

تاريخ القرار: 11/10/1994

 

"قرار"

إستنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة السادسة و الخمسين من القانون رقم (1) لسنة/1992 و بناءا على ما عرضه وزير البلديات و السياحة ووافق عليه مجلس الوزراء، اصدر المجلس الوطني لكوردستان العراق القرار الآتي:

أولا: تملك كافة الاراضي الاميرية الصرفة في اقليم كوردستان العراق المخصصة لأغراض السياحة الى وزارة البلديات و السياحة/ الهيئة العامة للسياحة بدون بدل استثناءً من أحكام القوانين النافذة.

ثانيا: تعامل الاراضي الموزعة للأغراض السياحية بموجب قرار (مجلس قيادة الثورة) رقم (353) لسنة 1980 على الشكل التالي:

1-يحق لصاحب المشروع او المرفق السياحي المنجز بيعه الى الغير دون الارض وبموافقة وزارة البلديات و السياحة/ الهيئة العامة للسياحة.

2-يحق لصاحب المشروع او المرفق السياحي غير المنجز التصرف به بالبيع الى الغير دون الارض بموافقة وزارة البلديات والسياحة/ الهيئة العامة للسياحة على ان ينجز في كل الاحوال خلال مدة لاتتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ هذا القرار وبعكسه يملك بدون بدل الى وزارة البلديات والسياحة/ الهيئة العامة للسياحة.

3-تعاد كافة الاراضي الموزعة التي لم يباشر اصحابها بالبناء عليها لحين تنفيذ هذا القرار الى وزارة البلديات والسياحة/الهيئة العامة.

ثالثا: لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القرار. 

رابعا: على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القرار.

خامسا: ينفذ هذا القرار إعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                                                جوهر نامق سالم

                                                                  رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة