قرار 24 لسنة 1992 منع موظفي الدوائر المالية من التعامل بتجارة الاوراق النقدية الوطنية والأجنبية

ku-IQ

قرار 24 لسنة 1992 منع موظفي الدوائر المالية من التعامل بتجارة الاوراق النقدية الوطنية والأجنبية 19061956

8 قرار 24 لسنة 1992 منع موظفي الدوائر المالية من التعامل بتجارة الاوراق النقدية الوطنية والأجنبية

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

المجلس الوطنى لكوردستان العراق

رقم القرار:24

تاريخ القرار:7/10/1992 م

15/رةزبةر/2692 ك

 

قرار

استناداً الى الفقرة (1) من المادة/56 من قانون المجلس الوطنى لكوردستان العراق رقم (1) لسنة/1992  قرر المجلس الوطنى مايلي:

1/يمنع منعا باتا موظفى الدوائر المالية والمؤسسات التجارية والموظفين العاملين فى المجال المالى والحسابى فى دوائر اقليم كوردستان العراق من التعامل بتجارة الاوراق النقدية الوطنية اوالاجنبية مباشرة او بالواسطة.

2/يعاقب يالحبس مدة لاتقل عن سنة كل موظف خالف احكام الفقرة(1) من هذا القرار.

3/يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر كل من شجع او ساهم او عمل على تداول عملة وطنية باقل من قيمتها القانونية.

4/تصادر الاوراق النقدية المتعامل بها فى حالة التلبس وتسجل ايرادا نهائيا للخزينة.

5/لايعمل بأى نص يتعارض واحكام هذا القرار.

6/يعتبر هذا القرار نافذا من تأريخ نشره.

7/على الوزراء المختصين تنفيذ احكام هذا القرار.

8/ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.

 

           جوهر نامق سالم

رئيس المجلس الوطنى لكوردستان العراق

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة