قانون التعديل الثاني لقانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980

ar-IQ

قانون التعديل الثاني لقانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 329476

2 قانون التعديل الثاني لقانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون التنفيذ رقم (٤٥) لسنة ١٩٨٠

التصنيف مرافعات مدنية

الجهة المصدرة    العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع        ١٠

تاريخ التشريع      ٢٦-٠١-١٩٨٧

سريان التشريع     ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٣٤ | تاريخ العدد: ٢٦-٠١-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٥٢ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد

الاستناد

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .

قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٣٨) بتاريخ ١٤ / ١ /١٩٨٧ .

اصدار القانون الاتي :-

المادة ١

تلغى المادة (١١٧) من قانون التنفيذ  رقم (٤٥) لسنة ١٩٨٠ ويحل محلها ما يأتي : -

المادة ـ١١٧ـ

يسقط حق المطالبة بالامانة النقدية او العينية المودعة لدى مديرية التنفيذ اذا لم يراجع مستحقها لتسلمها خلال ثلاث سنوات ابتداء من اليوم التالي لتاريخ تبليغه ، اذا كان معلوم محل الاقامة، واذا كان مجهول محل الاقامة فيسقط حقه بالمطالبة بمضي خمس سنوات من تاريخ تسجيل الامانة في مديرية التنفيذ ، وتقيد ايرادا للخزينة.

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                                  صدام حسين

                                          رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة